مرسوم رئاسي رقم 98-123
· ج.ر عدد 25 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-123 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية .1969 المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 3
المادة 11
1 - تقرأ أطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد .
2 - يطلق على المواد من الأولى إلى الثانية عشرة مكرّرة ثالثًا، بما في ذلك نموذج الشهادة، من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 (اتفاقية المسؤولية لعام 1992).
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البنود الختامية