مرسوم رئاسي رقم 98-121
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-121 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 6 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 10 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 13
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998.
اليمين زروال