الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
المادة 9
يتكوّن مستخدمو المدرسة من مستخدمين عسكريين ومدنيين تابعين لوزارة الدفاع الوطني وكذلك من مستخدمين منتدبين تابعين للوزارة المكلفة بالتعليم العالي و / أو أي دائرة وزارية أخرى.
يوضح وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي والوزارة أو الوزارات الوصية ، بقرار وزاري مشترك، عند الحاجة، الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المنتدبين العاملين بالمدرسة.