مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الثاني — المهام والتنظيم والسير
المادة 5
تضطلع المدرسة بضمان تكوين تحضيري للالتحاق بدراسات مهندس في المدارس الكبرى الوطنية والأجنبية.
الالتحاق بالمدرسة مفتوح بناء على مسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية من الذكور والإناث، الحاصلين على البكالوريا بملاحظة " قريب من الجيد " على الأقل ، والبالغين أقل من تسع عشرة
(19) سنة من العمر عند تاريخ المسابقة.