مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يكون مقر المدرسة بالرويبة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني.