مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 25
تتكون الموارد من :
- الإعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية
- عائدات أي نشاط مرتبط بموضوعها،
- الهبات والوصايا.