الفصل الخامس — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 22
يساعد المجلس العلمي والبيداغوجي المدير العام للمدرسة في تحديد النشاطات العلمية والتقنية وبرامج التكوين وتقويمها وفي ضبط المناهج البيداغوجية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين، تقويم النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة، السهر على تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة والتداول في نتائجها، تعيين أعضاء لجان الاختبارات والامتحانات والمسابقات
- تقويم منشورات المدرسة والبت في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية
- إبداء الرأي في الاتفاقيات المرتبطة بالتكوين مع الهيئات الأخرى، البت في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية،
- الإعداد الدوري لتقرير عن التقويم العلمي والبيداغوجي مدعما بالتوصيات يرفعه المدير العام للمدرسة إلى مجلس التوجيه، ويرفقه بملاحظاته.
ويمكن أن يستشار المجلس العلمي والبيداغوجي، زيادة على ذلك، في جميع المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة.