الفصل الرابع — مجلس التوجيه
المادة 18
يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو من المدير العام للمدرسة.
يرسل الرئيس إلى أعضاء مجلس التوجيه الاستدعاءات الفرديّة ويبين فيها جدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام .