مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الرابع — مجلس التوجيه
المادة 17
يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس التوجيه يتم استخلافه حسب الطريقة نفسها.
ويستكمل العضو المعين الجديد العضوية الجارية حتى انقضائها .