مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الثالث — المديرية العامة للمدرسة
المادة 14
يتولّى المدير العام المساعد جميع المسائل التي يسندها إليه المدير العام للمدرسة، ولاسيما تلك المتصلة بسير التعليم.
ويقوم في غياب المدير العام بالإنابة عنه في المدرسة.