الفصل الثالث — المديرية العامة للمدرسة
المادة 13
المدير العام للمدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة وتسييرها. ويتمتع بالسلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
السهر على تطبيق التنظيم،
- ضمان النظام والأمن،
- تمثيل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- إبرام أية صفقة ، واتفاقيّة ، وعقد واتفاق في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- السهر ، في حدود جدول التعداد ، على توفير حاجات المدرسة
- إعداد تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها المحتمل
- الالتزام بالنفقات والإذن بصرفها في حدود الاعتمادات المفتوحة
- إعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة ورفعه لمجلس التوجيه للتداول بشأنه،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه.