مرسوم رئاسي رقم 98-119
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 98-119 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس
الفصل الثالث — المديرية العامة للمدرسة
المادة 12
توضع المديرية العامة للمدرسة تحت سلطة ضابط سام من الجيش الوطني الشعبي يسمى المدير العام . ويعاونه مدير عام مساعد يعين من بين إطارات الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
يعين المدير العام والمدير العام المساعد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزيرين الوصيين.
وتنهى مهامهما بالطريقة نفسها.