مرسوم رئاسي رقم 98-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-118 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل بعض أحكام المرسوم رقم 86-45 المؤرّخ في 11 مارس سنة 1986 الذي يحدد ظروف الأداء الكامل أو الجزئي للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتين الموسيقيتين الكاملة والمختصرة اللتين تعزفان في الحفلات الرسمية
المادة 2
تعدل النقطة الثالثة من الفقرة الأولى في المادة 4 من المرسوم رقم 86-45 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 :
3) الزيارات الرسمية لرؤساء الدول والشخصيات من المرتبة ذاتها الذين تستضيفهم الجزائر ".
(الباقي بدون تغيير)