مرسوم رئاسي رقم 98-117
· ج.ر عدد 24 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام المرسوم رقم 2 8 – 301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد
المادة 3
يحدّد ترتيب وصف الهيئات النظامية والسلطات السامية خلال حفل خشوع رسمي من قبل المصالح المختصة لرئاسة الجمهورية المكلفة بالمراسم والتشريفات ..
(الباقي بدون تغيير)
تنظيمية