مرسوم رئاسي رقم 98-117

مرسوم رئاسي رقم 98-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، يعدل أحكام المرسوم رقم 2 8 – 301 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء مراسم في مقام الشهيد

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.