المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 .
اليمين زروال اتفاق تعاون إعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية رغبة منهما في توثيق روابط الأخوة وتوسيع آفاق التعاون المستقبلية بينهما في مجال الإعلام فقد اتفقت الحكومة الجزائرية والحكومة الموريتانية على ما يأتي :
المادة الأولى : يشجع الجانبان كل عمل من شأنه توسيع وتوطيد علاقات التعاون في ميدان الإعلام بصفة عامة.
المادة 2 : يعمل الطرفان على تدعيم التعاون القائم بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الموريتانية.