مرسوم رئاسي رقم 98-110
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-110 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 أبريل سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الإعلامي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع عليه في نواكشوط بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1417
المادة 13
لا تتعارض مواد هذا الاتفاق مع إمكانية قيام الجانبين بتنظيم نشاطات أخرى للتعاون في مجال الإعلام ويتفق على التفاصيل المتعلقة بالالتزامات الإضافية بالطرق الدبلوماسية :
يتحمل الجانب المرسل نفقات النقل الدولي ذهابا وإيابا .
- يتحمل الجانب المرسل نفقات السفر بين البلدين بالنسبة للمترشحين الذين يتم إيفادهم مراسيم