مرسوم رئاسي رقم 98-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-06 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 4
الفرع الرابع — وسيط الجمهورية 81.363.000 دج .
المادة 2
يتولى تسيير الاعتمادات المبينة في كل من الفروع المذكورة أعلاه على التوالي :
- الأمين العام للرئاسة،
- الأمين العام للحكومة، المحافظ السامي للأمازيغية، وسيط الجمهورية.