الفصل الثاني — النطاق
المادة 9
عند الدخول حيز التنفيذ وفقا للمادة (27) من هذه الاتفاقية، ينهي ويحل هذا الملحق محل الاتفاقيات والأحكام التالية :
الاتفاقية الأوروبية حول المعاملة الجمركية للطبليات المستخدمة في النقل الدولي، المبرمة في جنيف بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1960م.
- الاتفاقية الجمركية حول الاستيراد المؤقت لمواد التعبئة المبرمة في بروكسل بتاريخ 6 أكتوبر 1960م .سنة المواد من (1) لغاية (111) والملاحق من (1) الفقرتان (1(و)2) لغاية (3) بالاتفاقية الجمركية حول الحاويات المبرمة بجنيف بتاريخ 2 ديسمبر سنة م .1972
- المواد 3 و 4 و 5 و 6 (1) ب و (2) في الاتفاقية الدولية لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد الدعاية بجنيف بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1952 م.
ذلك في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قد قبلت هذا الملحق والتي هي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقيات.
العدد 02 المرفق 1 قائمة البضائع وفقا للفقرة (ز) بالمادة 2
1 - بضائع مستوردة للاختيار، أو الفحص، أو التجارب أو التشريح.
2 - بضائع لاستعمالها في الاختبار، أو الفحص، أو التجارب أو التشريح.
3 - أفلام مطبوعة ومظهرة، وأصول موجبة والوسائط الأخرى الحاملة للصور المسجل عليها، والمعدة لمشاهدتها قبل استعمالها التجاري.
4 - أفلام، وأشرطة مغناطيسية وأفلام ممغنطة والوسائط الأخرى الحاملة للصوت أو الصورة، المعدة لوضع المدراج الصوتية، أو الدبلجة أو النسخ.
5 - وسائط حاملة للبيانات، والمرسلة مجانا لاستخدامها في المعالجة الآلية للبيانات.
6 - المواد (بما فيها المركبات التي هي من واقع طبيعتها غير صالحة لأي أغراض غير الاعلان عن مواد معينة أو الدعاية لأغراض معينة.
المرفق 2 أحكام خاصة بوضع العلامات على الحاويات 1 يجب أن تطبع على الحاويات، المعلومات التالية بشكل ثابت وبمكان مناسب ومرئي بوضوح :
أ - هوية صاحبها أو مشغلها الرئيسي ب علامات وأرقام تحديد الحاوية، والمخصصة من قبل صاحبها أو مشغلها الرئيسي
ج - وزن الحاوية فارغة بما فيها من تجهيزاتها المركبة بشكل ثابت.
2 - يجوز أن يذكر اسم البلد الذي تنتمي إليه الحاوية بالكامل أو بواسطة رموز (الفا - (2) للدول والمنصوص عليها في المواصفة الدولية رقم 3166 لمنظمة المقاييس الدولية، أو باستعمال علامة مميزة للإشارة إلى بلد تسجيل المركبة الآلية في الحركة البرية والدولية ويجوز لكل بلد أن تخضع للأنظمة الوطنية لديه استعمال اسمه أو علامة مميزة له على الحاوية ويجوز أن تذكر هوية صاحبها أو مشغلها الرئيسي بكتابة اسمها الكامل أو هويتها الثابتة، على أن يخرج من ذلك الرموز مثلا الشعارات أو الاعلام.
3 - لأجل أن تعتبر علامات وأرقام التمييز على الحاوية موضوعة بشكل ثابت إذا كان استعمل شريط بلاستيكي، يجب الالتزام بالمواصفات التالية :
أ - يجب استعمال مادة لاصقة ذات جودة عالية.
ويجب أن يكون في الشريط بعد الصاقه درجة مقاومة الشد أقل من درجة التصاقه النهائي بحيث لا يمكن إزالة الشريط بدون إتلافه وتتوافر هذه الشروط في الشريط الذي يتم انتاجه بطريقة السبك. ولا يستعمل الشريط المنتج بطريقة الصقل.
ب - إذا كان المطلوب تغيير علامات وأرقام التمييز فإنه يجب إزالة الشريط المطلوب استبداله تماما قبل وضع الشريط الجديد، حيث لا يسمح بوضع شريط جديد على شريط موجود.
4 - لا تمنع المواصفات الواردة في الفقرة (3) من هذا المرفق التي تقتضى باستعمال شريط من بلاستيك لوضع العلامات على الحاويات، إمكانية استعمال طرق أخرى لوضع علامات دائمة.
ملحق (ب. 4) خاص بالبضائع الواردة بخصوص عملية التصنيع