مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 9
عند الدخول في حيز التنفيذ، وفقا للمادة 27 من هذه الاتفاقية، يلغى ويحل هذا الملحق محل الاتفاقية الجمركية الخاصة بتحصيلات استيراد البضائع لعرضها أو استعمالها في المعارض أو الاجتماعات أو المناسبات المماثلة، أو المبرمة في بروكسل بتاريخ 8 يونيو 1961 ، في تنظيم العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت بهذا الملحق وهي أطراف متعاقدة في تلك الاتفاقية.
ملحق (ب (2 (2) خاص بالمعدات المهنية