الفصل الخامس — إضفاء الصفة القانونية على مستندات الإدخال المؤقت
المادة 9
1 - دفتر الإدخال المؤقت
أ - تمنح المؤسسة الضامنة مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ تقديم المطالبة من قبل السلطات الجمركية بالمبالغ المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (8) بهذا الملحق، لكي تقدم خلالها ما يثبت إعادة التصدير حسب الشروط المبينة في هذا الملحق أو أي اعفاء قانوني آخر من دفتر الإدخال المؤقت.
ب - إذا لم يتم تقديم ذلك الإثبات خلال الفترة المسموح بها فيجب على المؤسسة الضامنة إيداع تلك المبالغ على الفور أو دفعها مؤقتا. ويصبح هذا الإيداع أو الدفع نهائيا بعد فترة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإيداع أو الدفع. ومع ذلك يجوز للمؤسسة الضامنة، أن تقدم خلال الفترة الثانية الاثبات المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، بغية استيرداد المبالغ المودعة أو المدفوعة.
ج - بالنسبة للأطراف المتعاقدة، التي لا تنص الأنظمة واللوائح لديها على إيداع رسوم وضرائب الاستيراد أو دفعها مؤقتا ، فإن المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تعتبر نهائية، إلا أنه تعاد المبالغ المدفوعة إذا قدم الإثبات المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الدفع.
2 - دفتر المرور الجمركي
أ - تمنح المؤسسة الضامنة مهلة عام واحد اعتبارا من تاريخ الإشعار بعدم الإفراج عن دفاتر المرور الجمركي، ولكي تقدم خلالها ما يثبت تقديم إعادة التصدير حسب الشروط المذكورة في هذا الملحق أو أي إعفاء قانوني آخر من دفتر المرور الجمركي. إذا كان لدى السلطات الجمركية شك في صحة الاثبات المقدم فيجب عليها أن تشعر المؤسسة الضامنة بذلك خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة.
ب - إذا لم يتم تقديم ذلك الاثبات خلال الفترة المسموح بها فيجب على المؤسسة الضامنة إيداع رسوم وضرائب الاستيراد المستحقة أو دفعها مؤقتا خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ويصبح هذا الإيداع أو الدفع نهائيا بعد فترة عام واحد اعتبارا من تاريخ الإيداع أو الدفع. ويجوز لاتحاد الضمان مع ذلك، أن يقدم خلال الفترة الثانية الاثبات المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه الفقرة بغية استرداد المبالغ المودعة أو المدفوعة.
ج - بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي لا تنص الأنظمة واللوائح لديها على إيداع رسوم وضرائب الاستيراد أو دفعها مؤقتا، فان المبالغ المدفوعة وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة تعتبر نهائية، إلا أنه تعاد المبالغ المدفوعة، إذا قدم الاثبات المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة خلال عام اعتبارا من تاريخ الدفع.