الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 8
عند دخول هذا الملحق حيز التنفيذ عملا بالمادة
(27) من هذه الاتفاقية، فإنه يلغى ويحل محل الاتفاقية الجمركية حول مواد انعاش الملاحين الموقعة بتاريخ 1 ديسمبر سنة 1964 ببروكسل والاتفاقية الجمركية حول الادخال المؤقت للمعدات العلمية الموقعة بتاريخ 11 يونيو سنة 1968 ببروكسل والاتفاقية الجمركية حول الإدخال المؤقت للمواد البيداغوجية الموقعة بتاريخ 8 يونيو 1970 ببروكسل وذلك في العلاقات بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق والتي هي أطرافا متعاقدة في تلك الاتفاقيات.
ملحق (1) قائمة ايضاحية أ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة مثل :
أجهزة عرض الشرائح والافلام (بروجكتور)
- أجهزة عرض سينمائية.
أجهزة عرض خلفية باك بروجكتور) وأجهزة الخيال (ابسكوب).
- السماعات المغناطيسية (ما غنتفون ومكشفات المغناطيسية (ماغنتسكوب) والاجهزة المرئية (فيديو).
معدات الدوائر التلفزيونية المغلقة.
ب - حوامل الصوت والصورة مثل :
الشرائح والأفلام والميكروفيلم.
الأفلام السينمائية.
التسجيلات الصوتية (أشرطة مغناطيسية أقراص) أشرطة الفيديو.
ج - مواد متخصصة مثل :
- معدات ببلوغرافية ومواد سمعية بصرية للمكتبات.
مكتبات متنقلة.
- معامل للغات
- أجهزة الترجمة الفورية
- آلات التعليم المبرمجة، آليه أو اليكترونية.
مواد خصيصا للتدريب التعليمي أو المهني للمعاقين.
د - مواد أخرى مثلا :
الرسومات البسانية الجدارية، النماذج، المخططات البيانية، الخرائط المخططات الصور والرسومات.
- الأجهزة والنماذج المعدة لأغراض إيضاحية.
- مجموعات الأصناف المتضمنة معلومات بيداغوجية بصرية أو سمعية معدة لتدريس مادة ما (عدة الدراسة).
- الأجهزة والعدد الآلية لتعليم حرفة أو مهنة.
- المعدات بما فيها السيارات المصممة خصيصا للاستعمال في عمليات الإغاثة، التي يتم استيرادها لتدريب الأشخاص العاملين في عمليات الإغاثة.
ملحق (2) قائمة ايضاحية
أ - مواد المطالعة، مثل :
الكتب بجميع أنواعها
- مقررات المراسلة
- الصحف والدوريات
- الكراسات الموجودة في مرافق الانعاش الترفيه في الموانىء).
ب - المواد السمعية البصرية مثل :
أجهزة إذاعة الصوت والصورة
- المسجلات أجهزة الراديو والتلفزيون 16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية أجهزة العرض السينمائية وغيرها (بروجكتور).
- المواد المسجلة على أشرطة أو أقراص (مقررات تعليم اللغات برامج الاذاعة ، بطاقات التحية والموسيقي والتسلية)
- الأفلام المظهرة والمحمضة ز
- شرائح الأفلام أشرطة الفيديو
ج - العدد الرياضية، مثل :
- الملابس الرياضة
- الكرات
- المضارب والشباك
- الألعاب الرياضية
- معدات الألعاب الجمبازية
د - مواد ممارسة الهوايات، مثل :
- الألعاب المنزلية
- الأجهزة الموسيقية
- مواد هواة المسرح مواد الرسم الزيتي والنحت وأشغال الخشب والمشغولات المعدنية وحياكة السجاد.
ه - معدات لزوم الأنشطة الدينية
و - أجزاء ولوازم مواد الإنعاش.
ملحق (3) قائمة توضيحية بعض الأصناف، مثل :
1 - الملابس وأصناف تجهيز المسارح التي ترسل على سبيل الإعارة بدون مقابل للجمعيات المسرحية أو المسارح،
2 - القطع الموسيقية التي ترسل على سبيل الإعارة بدون مقابل للمسارح.
ملحق (ب. 6) خاص بالأمتعة الشخصية للمسافرين والبضائع المستوردة للأغراض الرياضية