مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام خاصة أ المستند والتأمين :
المادة 8
لكل طرف متعاقد أن يسمح بتحويل حق إجراء الإدخال المؤقت إلى أي شخص آخر عند الطلب، وذلك شريطة قيام ذلك الشخص :
أ - بالوفاء بالشروط الواردة في هذه الاتفاقية، ب بقبول التزامات المستفيد الأول من إجراء الإدخال المؤقت ،
و - انتهاء الإدخال المؤقت.