الفصل الرابع
المادة 8
1 - تتعهد كل مؤسسة ضامنة بأن تدفع للسلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد حيث يقع مقرها، مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد وأي مبالغ أخرى، ما عدا تلك المشار اليها في الفقرة (4) من المادة (4) من هذه الاتفاقية، والمستحق دفعها في حالة عدم الالتزام بشروط الإدخال المؤقت، أو الترانزيت الجمركي، فيما يتعلق بالبضائع (بما فيها وسائل النقل) التي يتم إدخالها في ذلك الاقليم بموجب مستندات الإدخال المؤقت الصادرة من قبل جهة الاصدار المراسلة، وتكون مسؤوله بالتضامن وعلى انفراد مع الأشخاص الذين تستحق عليهم المبالغ المذكورة بأعلاه، عن دفع تلك المبالغ.
2 - دفتر الإدخال المؤقت.
ية / العدد 02 13 يجب ألا تتجاوز مسؤولية المؤسسة الضامنة عن مقدار رسوم وضرائب الاستيراد بواقع عشرة في المائة.
دفتر المرور الجمركي.
لا تلتزم المؤسسة الضامنة بدفع مبلغ أكثر من اجمالي مبلغ رسوم وضرائب الاستيراد، بالاضافة الى الفائدة إذا كانت مطبقة.
3 - إذا أفرجت السلطات الجمركية بإقليم الإدخال المؤقت عن مستندات الإدخال المؤقت بصورة غير مشروطة فيما يتعلق ببعض البضائع (بما فيها وسائل النقل (فلا يجوز لها بعد ذلك مطالبة المؤسسة الضامنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيما يتعلق بتلك البضائع (بما فيها وسائل النقل).
وعلى الرغم من ذلك، يجوز مطالبة المؤسسة الضامنة إذا اكتشف لا حقا أنه كان تم الحصول على الإفراج عن المستندات بطريقة غير سليمة أو بالغش، أو أن هناك خرقا لشروط الإدخال المؤقت أو الترانزيت الجمركي.
4 - دفتر الادخال المؤقت.
لا تطلب السلطات الجمركية، في أي ظرف من الظروف، من المؤسسة الضامنة دفع المبالغ المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا لم تقدم مطالبة على المؤسسة الضامنة خلال عام من تاريخ انتهاء صلاحية دفتر الإدخال المؤقت.
دفتر المرور الجمركي.
لا تطلب السلطات الجمركية في أي ظرف من الظروف، من المؤسسة الضامنة دفع المبالغ المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا لم يسلم للمؤسسة الضامنة إشعارا بعدم الإفراج عن دفتر المرور الجمركي خلال عام من تاريخ انتهاء صلاحية الدفتر. وبالإضافة الى ذلك يجب على السلطات الجمركية أن تزود المؤسسة الضامنة بتفاصيل احتساب رسوم وضرائب الاستيراد المستحقة خلال عام من الإشعار بعدم الإفراج . وتنتهي مسؤولية المؤسسة الضامنة عن تلك المبالغ اذا لم تقدم تلك المعلومات خلال عام واحد.