مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثاني — النطاق
المادة 7
يحق لكل طرف متعاقد الدخول في تحفظ وفقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بما يلي :
أ - ثلاث مجموعات كحد أقصى من البضائع المدرجة في القائمة بموجب المادة (2) ب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا الملحق