الفصل الثالث — أحكام خاصة أ المستند والتأمين :
المادة 7
1 يجب إعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ) التي منحت الإدخال المؤقت، خلال فترة زمنية محددة والتي تعتبر كافية لتحقيق الغرض من الادخال المؤقت، ويتضمن كل ملحق على حدة تحديدا لهذه المدة.
2 - يجوز للسلطات الجمركية إما أن تمنح فترة أطول مما هو محدد في كل ملحق أو أن تمدد الفترة الأولية.
3 - إذا تعذر إعادة تصدير البضائع ( بما فيها وسائل نقلها ) التي منحت الإدخال المؤقت، نتيجة ضبطها ، ماعدا الضبط الذي تم بناء على دعوى تقام من قبل أشخاص خصوصيين، فإنه يتم تعليق شرط إعادة التصدير لمدة الضبط.
ه تحويل الإدخال المؤقت :