مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 7
تخضع لأحكام هذه الاتفاقية، المنتجات المتحصل عليها أثناء المناسبة، من البضائع المستوردة مؤقتا، نتيجة لعرض تشغيل المعدات والأجهزة المعروضة فيها .