مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثاني — النطاق
المادة 7
1 - تقوم سلطات الجمارك المختصة بتحصيل مقدار الرسوم والضرائب المستحقة بموجب هذا الملحق عند إلغاء الإجراء. 2 عند إنهاء إجراء الإدخال المؤقت بتخليص البضاعة للاستعمال الداخلي وفقا للمادة (13) من هذه الاتفاقية، يتم خصم مبلغ الرسوم والضرائب الذي تم تحصيله بإعفاء جزئي من مقدار الرسوم والضرائب الواجب سداده نتيجة لتخليص البضاعة للاستعمال الداخلي.