الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 7
يعتبر ملحق هذا الملحق جزءا لا يتجزأ منه.
الملحق القائمة المنوه عنها في المادة (2)
1 - الترويض.
2 - التدريب.
3 - الانسال .
4 - الانعال أو الوزن.
5 - العلاج البيطري.
6 - الاختبار (مثلا بقصد الشراء).
7 - الاشتراك في العروض أو المعارض أو المنافسات أو المسابقات أو العرض.
8 - الحفلات (حيوانات السرك … إلخ).
9 - الرحلات السياحية (بما في ذلك الحيوانات المدللة التي يقتنيها المسافرون).
10 - القيام ببعض الأعمال (الكلاب أو الخيول البوليسية الكلاب الكاشفة، كلاب المكفوفين … إلخ). 11 – عمليات الغوث. 12 – الرعي.
13 - أداء العمل أو النقل.
14 - الأغراض الطبية) استخلاص سم الأفاعي. إلخ).
الملحق (ه) ملحق خاص بالبضائع المستوردة بإعفاء جزئي من رسوم وضرائب الإستيراد