الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 7
على الرغم من أحكام المادة (5) من هذا الملحق :
أ - يجوز استعمال وسائل النقل للاستعمال التجاري من قبل أشخاص آخرين (ثالث)، حتى ولو كانوا ساكنين أو مقيمين في إقليم الإدخال المؤقت ومفوضين أصولا من قبل الأشخاص الذين منحوا الإدخال المؤقت ويعملون نيابة عنهم.
ب - يجوز استعمال وسائل النقل للاستعمال الشخصي من قبل أشخاص آخرين (ثالث) مفوضين أصولا من قبل الأشخاص الممنوحين الإدخال المؤقت ويجوز لكل طرف متعاقد أن يسمح بالاستعمال من قبل شخص مقيم في إقليمه خاصة إذا كانت وسيلة النقل تستعمل بالنيابة عن وبناء على تعليمات الشخص الممنوح الإدخال المؤقت.