الفصل الثاني — النطاق
المادة 7
لدى دخول هذا الملحق حيّز التنفيذ، عملا بالمادة
(27) من هذه الاتفاقية، فإنه يبطل ويحل محل البروتوكول الإلحاقي للاتفاقية الخاص بالتسهيلات الجمركية للسياحة والتي تتعلق باستيراد وثائق ومواد الدعاية السياحية، الموقع في نيويورك بتاريخ 4 يونيو سنة 1954 ، في العلاقات القائمة بين الأطراف المتعاقدة التي قبلت هذا الملحق وهي أيضا أطراف متعاقدة على ذلك البروتوكوك.
ملحق قائمة توضيحية
1 - المواد المعدة للعرض في مكاتب الممثلين المعتمدين أو المراسلين المعينين من قبل وكالات السياحة الوطنية الرسمية في الأماكن الأخرى الموافق عليها من قبل سلطات الجمارك التابعة لإقليم الإدخال المؤقت : الصور والرسومات والصور الفوتوغرافية بأطر والكتب الفنية، اللوحات الزيتية، الصور المطبوعة بالنقش أو بطريقة الطباعة الحجرية ليتوغرافيا)، مشغولات النحت والتطريز وغيرها من الأعمال الفنية المماثلة.
2 - مواد العرض (خزانات العرض والأكشاك والأصناف المماثلة، بما فيها الأجهزة الكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل هذه المعروضات.
3 - الأفلام الوثائقية والأسطوانات والأشرطة المسجلة وغيرها من أجهزة تسجيل الصوت المعدة لاستعمالها في العروض المجانية ما عدا تلك التي موضوعاتها أقرب ما تكون للإعلانات التجارية وتلك المطروحة للبيع العام في إقليم الإدخال المؤقت. 16 رمضان عام 1418 ه 4 عدد معقول من الأعلام.
5 - الديورامات والنماذج البيانية وشرائح فوانيس العرض الشفافة وقوالب الطباعة والصور السلبية (نيجاتيف).
6 - عينات المشغولات اليدوية الوطنية والزي المحلي وأصناف الفولكلور المماثلة، بأعداد معقولة.
ملحق (ب (8) خاص بالبضائع المستوردة كحركة حدودية