مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 6
1 يتم إجراء المعاينة الجمركية والفسح، في تلك المناسبة، وعند استيراد وإعادة تصدير البضائع التي سيتم عرضها أو استعمالها بمناسبة معينة، أو التي تم عرضعا أو استعمالها، متى أمكن ذلك. 2 يسعى كل طرف متعاقد لإنشاء مكتب جمركي لفترة معقولة بمقر المناسبة المقامة داخل الإقليم التابع له، كلما رأى ضرورة لذلك نظرا لأهمية وحجم المناسبة.