مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — الضمان وإصدار مستندات الإدخال المؤقت
المادة 6
يجب أن تظهر التفاصيل التالية في مستندات الإدخال المؤقت :
- اسم جهة الإصدار اسم سلسلة المؤسسات الضامنة الدولية الدول أو الأقاليم الجمركية التي تكون فيها، مستندات الإدخال المؤقت صالحة أسماء المؤسسات الضامنة الدولية بالدول أو الاقاليم الجمركية ذات الصلة.