مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثاني — النطاق
المادة 6
يجب ألا يزيد مقدار الرسوم والضرائب المفروضة في جميع الأحوال عن المبلغ الذي كان سيحصل لو أن البضاعة المعنية قد تم تخليصها بقصد الاستعمال الداخلي بتاريخ تقديم البضاعة لإجراء الإدخال المؤقت.