مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 5
1 يجب إعادة تصدير الأمتعة الشخصية في موعد أقصاه مغادرة الشخص المستورد لها إقليم الإدخال المؤقت.
2 - تكون فترة إعادة تصدير البضائع المستوردة للأغراض الرياضية ستة أشهر على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت.