الفصل الثاني — النطاق
المادة 5
1 يجب منح الإدخال المؤقت للحاويات والطبليات والعبوات بدون طلب مستند أو تامين جمركي.
2 - بدلا من تقديم المستند أو التأمين الجمركي عن الحاويات، يجوز أن يطلب من الشخص الذي تمنح له تسهيلات الادخال المؤقت أن يقدم تعهدا خطيا بما يلي :
1 - أن يزود السلطات الجمركية بناء على طلبها، بمعلومات تفصيلية عن تنقلات كل حاوية ممنوح لها الادخال المؤقت بما فيها تواريخ وأماكن الدخول و الخروج من اقليم الادخال المؤقت، أو بقائمة للحاويات مع تعهد بإعادة تصديرها.
2 - أن يدفع رسوم وضرائب الاستيراد التي تلزم في حالات عدم تسديد شروط الادخال المؤقت.
3 - بدلا من تقديم مستند أو تأمين جمركي عن الطبليات والعبوات يجوز أن يطلب من الشخص الذي تمنح له تسهيلات الادخال المؤقت بأن تقدم تعهدا خطيا للسلطات الجمركية بإعادة تصديرها.
4 - أن يفوض الأشخاص الذين يستفيدون من إجراء الادخال المؤقت بانتظام بتقديم تعهد عام. 16 رمضان عام 1418 ه