الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 5
تكون فترة إعادة تصدير المعدات المهنية اثنى عشر شهرا على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت، إلا أنه يجوز تحديد فترة إعادة تصدير السيارات مع الأخذ في الاعتبار الغرض والفترة المطلوبة لبقائها في إقليم الادخال المؤقت.
يحق لكل طرف متعاقد أن يرفض أو يسحب الادخال المؤقت فيما يتعلّق بالسيارات المشار إليها في المرفقات (1) لغاية (3) بهذا الملحق، والتي تقوم أحيانا بنقل الأفراد مقابل الأجرة، أو تحمل البضائع في الاقليم التابع له لانزالها أو تفريعها بمكان معين داخل نفس الإقليم.