الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 5
1 - وفقا للشروط الواردة في المادة 13 من هذه الاتفاقية، تمنح البضائع التالية، التلخيص للاستعمال الداخلي، معفاة من رسوم وضرائب الاستيراد، وبدون تطبيق قيود الاستيراد :
أ) العينات الصغيرة التي تمثل البضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة، بما فيها عينات الأغذية والمشروبات، سواء تم استيرادها بشكل تلك العينات أو تم إنتاجها من المواد السائبة المستوردة بتلك المناسبة بشرط : 1 (1) أن يكون تم توريدها مجانا من الخارج، وأن تستعمل خصيصا لتوزيعها مجانا على جمهور الزوار لمناسبة، وللاستعمال أو الاستهلاك الشخصي من قبل الأشخاص الذين يتم توزيعها عليهم،
(2) أن يمكن التعرف عليها كعينات دعائية، وتكون كل منها ذات قيمة ضئيلة،
(3) أن تكون غير صالحة للأغراض التجارية، وأن تكون معبأة، حيث يلزم ذلك بكميات أقل بصورة واضحة عن أصغر عبوة للبيع بالتجزئة 4 (4) أن يتم استهلاك عينات الأغذية والمشروبات التي لا توزع بشكل عبوات كما هو مذكور في الفقرة
(3) أعلاه، بالمناسبة نفسها،
(5) أن تكون القيمة والكمية الإجمالية للعينات معقولة، في رأي السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت، نظرا إلى طبيعة المناسبة، وعدد زوارها ومدى مشاركة جهة العرض فيها.
ب - البضائع المستوردة خصيصا للعرض أو لأغراض تشغيل المعدات أو الأجهزة المعروضة بمناسبة معينة، حيث تستهلك أو تتلف أثناء ذلك العرض، شريطة أن تكون القيمة والكمية الإجمالية لتلك البضائع معقولة، في رأي السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت، بالنسبة إلى طبيعة المناسبة، وعدد زوارها ، ومدى المشاركين فيها .
ج - المنتجات ذات القيمة المتدنية، والتي تستنفد في إنشاء وتأثيث وديكور الأشكال المؤقتة لجهات العرض الأجنبية بتلك المناسبة، مثلا الدهان والورنيش وورق الجدران.
د - المواد المطبوعة، والكتلوجات، والاعلانات التجارية، وقوائم الأسعار وملصقات الدعاية، والتقاويم، وإن كانت مصوّرة، والصورة الفوتوغرافية غير المؤطرة، والتي هي من مواد الدعاية بصورة واضحة للبضائع الأجنبية المعروضة بمناسبة معينة، وشريطة ما يلي :
1 - أن تكون مورده مجانا من الخارج، ويتم استعمالها خصيصا لتوزيعها مجانا على جمهور الزوار في تلك المناسبة.
2 - أن تكون القيمة والكمية الإجمالية لتلك البضائع معقولة، في رأي السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت، بالنسبة إلى طبيعة المناسبة وعدد زوارها، ومدى مشاركة جهة العرض فيها .
ه - الملفات، والسجلات، والنماذج، والوثائق الأخرى التي تستورد لاستعمالها بتلك الصفة باجتماعات أو مؤتمرات أو ملتقيات دولية، أو فيما يتعلق بها .
2 - لا تطبق الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على المشروبات الكحولية ومصنوعات التبغ والوقود. 16 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية