الفصل الثالث — أحكام خاصة أ المستند والتأمين :
المادة 5
يلتزم كل طرف متعاقد بقبول دفاتر الإدخال المؤقت المعمول بها في إقليمه والصادرة والمستعملة وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق الخاص بالبضائع (بما فيها وسيلة النقل (المستوردة بصورة مؤقتة بمقتضى الملاحق الأخرى لهذه الاتفاقية التي قبل بها وذلك بدلا من وثائقه الجمركية الوطنية وعلى سبيل التأمين للمبالغ المشار إليها في المادة (7) من الملحق (A) الخاص بدفاتر المرور الجمركي مع عدم الإخلال بإجراءات الإدخال المؤقت بمقتضى أحكام الملحق (E) ج التعرف على البضائع