الفصل الثالث — الضمان وإصدار مستندات الإدخال المؤقت
المادة 5
1 - يجب ألا تصدر مؤسسات الإصدار مستندات الإدخال المؤقت بفترة صلاحية تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدورها .
2 - لا يجوز تغيير أي تفاصيل مدرجة في مستندات الإدخال المؤقت إلا بموافقة من جهة الاصدار أو الضمان، ولا يجوز إجراء أي تغيير في تلك المستندات بعد قبولها من قبل السلطات الجمركية باقليم الإدخال المؤقت، إلا بإذن من تلك السلطات. 16 رمضان عام 1418 ه
3 - بعد صدور دفتر الإدخال المؤقت، لا تضاف أي أصناف إضافية في قائمة البضائع المذكورة بظهر الغلاف الأول للدفتر أو بأي صفحات تابعة ومرفقة بها (قائمة عامة) .