مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثاني — النطاق
المادة 5
يجب ألا يتجاوز مقدار الرسوم والضرائب المستحقة بموجب هذا الملحق %5 %5% عن كل شهر أو أجزاء الشهر الذي وضعت خلاله البضاعة تحت إجراء الإدخال المؤقت بإعفاء جزئي من مقدار الرسوم والضرائب التي كانت ستستحق فيما لو تم تخليص البضاعة بقصد الاسعتمال الداخلي بتاريخ وضعها تحت إجراء الإدخال المؤقت.