مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 5
1 يحق لكل طرف متعاقد التحفظ، بمقتضى المادة (29) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالمادة (4) فقرة (1) من هذا الملحق.
ية / العدد 02 57
2 - كما يحق لكل طرف متعاقد التحفظ، بمقتضى المادة (29) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالبندين 12 و 13 الواردين في ملحق هذا الملحق.