مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 5
لتطبيق التسهيلات الممنوحة بمقتضى هذا الملحق :
أ - يجب أن تكون وسائل النقل للاستعمال التجاري مسجلة في غير إقليم الإدخال المؤقت باسم شخص مقيم في غير بلد الإدخال المؤقت ويجب أن تستورد وتستعمل من قبل أشخاص مقيمين في هذا الإقليم.