الفصل الثاني — النطاق
المادة 5
تمنح مواد الدعاية السياحية التالية دخول كلي معفي من رسوم وضرائب الاستيراد :
أ - الوثائق (النشرات الكراسات، الكتب المجلات الأدلة الملصقات الإعلانية بأطر أو بدونها، الصور الفوتوغرافية والصور المكبرة بأطر أو بدونها والخرائط وإن كانت موضحة برسوم وصور النوافذ المطبوعة المعدة للتوزيع المجاني على ألا تحتوي هذه الوثائق على إعلانات تجارية خاصة تزيد عن 25% وأن تكون معدة بوضوح لأغراض الدعاية العامة.
ب القوائم والحوليات الكتب التي تصدر سنويا للفنادق الأجنبية التي تنشرها أو ترعاها وكالات السياحة الرسمية وجداول مواعيد خدمات النقل العاملة في الخارج وذلك عندما تكون هذه الوثائق للتوزيع المجاني ولا تحتوي إعلانات تجارية خاصة تزيد عن 25%. %
ج - المواد الفنية التي ترسل إلى المندوبين أو المراسلين المعتمدين المعينين من قبل وكالات السياحة الرسمية الوطنية والتي لا تكون معدة للتوزيع، مثل الحوليات وأدلة الهاتف وقوائم الفنادق وكتالوجات المعارض وعينات المصنوعات اليدوية ذات القيمة البسيطة والوثائق حول المتاحف والجامعات والمنتجعات والمنشآت المماثلة.