مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 4
1 يجب أن يمنح الإدخال المؤقت للأمتعة الشخصية دون طلب مستند جمركي أو ضمان إلا أنه في حالة الأصناف التي يترتب عليها قدر كبير من رسوم وضرائب الاستيراد فإنه يجوز أن يطلب عنها مستند جمركي أو ضمان.
2 - يجوز قبول كشف بالبضائع مع تعهد خطي بإعادة تصديرها، بالنسبة للبضائع المستوردة للأغراض الجمركية، وذلك بدلا من تقديم المستند أو الضمان الجمركي.