مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 4
يجب منح الادخال المؤقت للمعدات العلمية والمواد البيداغوجية ومواد انعاش الملاحين المستعملة على ظهر السفن دون طلب مستند أو ضمان جمركي، وعند الضرورة يمكن طلب بيان مفصل مع تعهد خطي بإعادة التصدير بالنسبة للمعدات العلمية والمواد البيداغوجية.