مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 4
1 - يجب أن تكون فترة إعادة تصدير البضائع المذكورة من الفقرة (1) من المادة (1) من هذا الملحق، اثنى عشر شهرا على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت. 2 يجب أن تكون فترة إعادة تصدير الوسائل البديلة للانتاج ستة أشهر على الاقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت. 16 رمضان عام 1418 ه ملحق (ب .5) خاص بالبضائع المستوردة لأغراض تعليمية أو علمية أو ثقافية