مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 4
1 - يمنح الإدخال المؤقت بدون طلب مستند أو ضمان جمركي، لمعدات الانتاج والبث الإذاعي والتلفزيوني والسيارات والمهيأة خصيصا للإذاعة والتلفاز وتجهيزاتها، المستوردة من قبل جهات حكومية أو خاصة معتمدة لذلك الغرض من قبل السلطات الجمركية بإقليم الادخال المؤقت.
2 - يجوز للسلطات أن تطلب تقديم قائمة أو كشف بالمعدات المشار إليها في الفقرة ( 1 ) بالإضافة إلى تعهد خطى بإعادة استيرادها.