الفصل الثالث — أحكام متفرقة
المادة 4
1 - تكون المدة الزمنية لإعادة تصدير البضائع المستوردة للعرض أو الاستعمال في معارض أو أسواق موسمية أو اجتماعات أو مناسبات مماثلة، ستة أشهر على الأقل اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت.
2 - بغض النظر عن الأحكام الواردة في الفقرة
(1) من هذه المادة تسمح السلطات الجمركية للبضائع التي سيتم عرضها أو استعمالها في مناسبة لاحقة، بأن تبقى داخل إقليم الادخال المؤقت، بشرط الإلتزام بالشروط التي قد تتطلبها الأنظمة واللوائح لذلك الإقليم، وبشرط أن يعاد تصديرها خلال سنة اعتبارا من تاريخ الادخال المؤقت.