مرسوم رئاسي رقم 98-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1998
مرسوم رئاسي رقم 98-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990
الفصل الثالث — الضمان وإصدار مستندات الإدخال المؤقت
المادة 4
1 - وفقا لتلك الشروط والضمانات التي يحددها كل طرف متعاقد ، فانه يجوز له أن يسمح للمؤسسات الضامنة أن تعمل كجهات ضامنة، وأن تصدر مستندات الإدخال المؤقت مباشرة أو عن طريق مؤسسات الإصدار.
2 - لا تعتمد المؤسسة الضامنة من قبل أي طرف متعاقد ما لم يغط ضمانها المسؤوليات الناشئة لدى ذلك الطرف المتعاقد فيما يتعلق بالعمليات التي تغطيها مستندات الإدخال المؤقت الصادرة من قبل اتحادات الإصدار المراسلة.